المادة 266
مادة 266: عقم الزوجة عشر سنين او خمسا اذا كانت ثيبا يوجب على الرجل شرعا ان يطلقها ولها ما لها من الحقوق في العقد وللرجل ان يتزوج عليها اذا قبلت كان ذا ميسرة.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 266: عقم الزوجة عشر سنين او خمسا اذا كانت ثيبا يوجب على الرجل شرعا ان يطلقها ولها ما لها من الحقوق في العقد وللرجل ان يتزوج عليها اذا قبلت كان ذا ميسرة.
المادة 266 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/266/