المادة 290
مادة 290: اذا استولت الكارهة على شيء من مال الرجل لما دخلت له به مما فرضته على نفسها فلا تلزم برده اذا كان بالرجل مرض يدعو الى كراهته عادة.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 290 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 290: اذا استولت الكارهة على شيء من مال الرجل لما دخلت له به مما فرضته على نفسها فلا تلزم برده اذا كان بالرجل مرض يدعو الى كراهته عادة.
المادة 290 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/290/