المادة 290
مادة 290: اذا استولت الكارهة على شيء من مال الرجل لما دخلت له به مما فرضته على نفسها فلا تلزم برده اذا كان بالرجل مرض يدعو الى كراهته عادة.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 290: اذا استولت الكارهة على شيء من مال الرجل لما دخلت له به مما فرضته على نفسها فلا تلزم برده اذا كان بالرجل مرض يدعو الى كراهته عادة.
المادة 290 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/290/