المادة 306
مادة 306: لا يجوز للرجل التزوج على زوجته الكارهة قبل طلاقها شرعا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 306 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 306: لا يجوز للرجل التزوج على زوجته الكارهة قبل طلاقها شرعا.
المادة 306 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/306/