المادة 310
مادة 310: لا تعد المرأة خالفت الشرع الا اذا انذرت واشهد عليها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 310 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 310: لا تعد المرأة خالفت الشرع الا اذا انذرت واشهد عليها.
المادة 310 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/310/