المادة 37
مادة 37: الدين والمذهب شرط لصحة العقد فاذا كان احد الاثنين من غير الدين او من مذهب اخر يجوز العقد بينهما والا كان باطلا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 37 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 37: الدين والمذهب شرط لصحة العقد فاذا كان احد الاثنين من غير الدين او من مذهب اخر يجوز العقد بينهما والا كان باطلا.
المادة 37 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/37/