المادة 382
مادة 382: اذا وهب الرجل الى امرأته عقارا وهو في حال صحته وتوفيت فله وحده حق الارث فيه.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 382 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 382: اذا وهب الرجل الى امرأته عقارا وهو في حال صحته وتوفيت فله وحده حق الارث فيه.
المادة 382 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/382/