المادة 381
مادة 381: اذا وهب الى المرأة شيء فلا ارث فيه للرجل اذا توفيت قبل ان تتسلمه.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 381 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 381: اذا وهب الى المرأة شيء فلا ارث فيه للرجل اذا توفيت قبل ان تتسلمه.
المادة 381 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/381/