المادة 392
مادة 392: اذا اسرف ورثة المرأة في نفقة جنازتها زيادة عن عرف البلد فلا سبيل على الزوج الا بالقدر الذي كان يليق بها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 392 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 392: اذا اسرف ورثة المرأة في نفقة جنازتها زيادة عن عرف البلد فلا سبيل على الزوج الا بالقدر الذي كان يليق بها.
المادة 392 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/392/