The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded

المادة 392

Article 392 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 392

مادة 392: اذا اسرف ورثة المرأة في نفقة جنازتها زيادة عن عرف البلد فلا سبيل على الزوج الا بالقدر الذي كان يليق بها.

المادة 392 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/392/