المادة 393
مادة 393: لباقي ورثة المرأة اذا لم تترك ذرية مشاركة الرجل في الميراث سواء كان ما دخلت له به من مال ابويها ام اقاربها او كان موروثا لها من قبل.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 393 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 393: لباقي ورثة المرأة اذا لم تترك ذرية مشاركة الرجل في الميراث سواء كان ما دخلت له به من مال ابويها ام اقاربها او كان موروثا لها من قبل.
المادة 393 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/393/