المادة 410
مادة 410: ما عدم او تلف او سرق او فقد او بيع مما دخلت به الزوجة لا حق ان يطالبوا الزوج بشأنه.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 410 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 410: ما عدم او تلف او سرق او فقد او بيع مما دخلت به الزوجة لا حق ان يطالبوا الزوج بشأنه.
المادة 410 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/410/