المادة 411
مادة 411: اذا ادعى الزوج هلاك ما اعطته اليه المرأة مما فرضته على نفسها عند العقد فعليه اليمين ان ليس المال في ملكه لا عينا ولا بدلا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 411 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 411: اذا ادعى الزوج هلاك ما اعطته اليه المرأة مما فرضته على نفسها عند العقد فعليه اليمين ان ليس المال في ملكه لا عينا ولا بدلا.
المادة 411 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/411/