The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded

المادة 415

Article 415 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 415

مادة 415: اذا احتمل الشيء ان ينسب للزوج كان هو اولى به شرعا ضرورة ان الشيء في حوزته وانه الوارث الوحيد لولا عدم وجود ذرية له من زوجته.

المادة 415 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/415/