المادة 415
مادة 415: اذا احتمل الشيء ان ينسب للزوج كان هو اولى به شرعا ضرورة ان الشيء في حوزته وانه الوارث الوحيد لولا عدم وجود ذرية له من زوجته.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 415 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 415: اذا احتمل الشيء ان ينسب للزوج كان هو اولى به شرعا ضرورة ان الشيء في حوزته وانه الوارث الوحيد لولا عدم وجود ذرية له من زوجته.
المادة 415 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/415/