المادة 414
مادة 414: اذا ابدل الزوج شيئا لزوجته بآخر اثمن منه فمشاركة الورثة له لا تكون في الزيادة عن القيمة الاصلية.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 414 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 414: اذا ابدل الزوج شيئا لزوجته بآخر اثمن منه فمشاركة الورثة له لا تكون في الزيادة عن القيمة الاصلية.
المادة 414 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/414/