المادة 418
مادة 418: اذا توفيت البنت بعد ابيها غير معقبة فلا تضمن تركتها ما لامها من المؤجل ولو كانت هي التي قامت بتأهيلها فانما التركة للاخوة دون الام.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 418 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 418: اذا توفيت البنت بعد ابيها غير معقبة فلا تضمن تركتها ما لامها من المؤجل ولو كانت هي التي قامت بتأهيلها فانما التركة للاخوة دون الام.
المادة 418 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/418/