المادة 420
مادة 420: للارملة ان تعيش من مال الرجل ولو اوصى بغير ذلك وليس للورثة منعها باعطائها ما لها من الحقوق في العقد الا اذا كان العقد او العرف يخالف ذلك.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 420 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 420: للارملة ان تعيش من مال الرجل ولو اوصى بغير ذلك وليس للورثة منعها باعطائها ما لها من الحقوق في العقد الا اذا كان العقد او العرف يخالف ذلك.
المادة 420 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/420/