المادة 420
مادة 420: للارملة ان تعيش من مال الرجل ولو اوصى بغير ذلك وليس للورثة منعها باعطائها ما لها من الحقوق في العقد الا اذا كان العقد او العرف يخالف ذلك.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 420: للارملة ان تعيش من مال الرجل ولو اوصى بغير ذلك وليس للورثة منعها باعطائها ما لها من الحقوق في العقد الا اذا كان العقد او العرف يخالف ذلك.
المادة 420 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/420/