المادة 427
مادة 427: ما دخل في حوزة الارملة من متاع الرجل لتنفق منه سواء في حياته ام بعد وفاته لا يلزمها رده مهما بلغت قيمته.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 427 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 427: ما دخل في حوزة الارملة من متاع الرجل لتنفق منه سواء في حياته ام بعد وفاته لا يلزمها رده مهما بلغت قيمته.
المادة 427 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/427/