المادة 427
مادة 427: ما دخل في حوزة الارملة من متاع الرجل لتنفق منه سواء في حياته ام بعد وفاته لا يلزمها رده مهما بلغت قيمته.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 427: ما دخل في حوزة الارملة من متاع الرجل لتنفق منه سواء في حياته ام بعد وفاته لا يلزمها رده مهما بلغت قيمته.
المادة 427 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/427/