المادة 430
مادة 430: اذا كان من عرف البلد او من مقتضى العقد ان لا نفقة للارملة بعد وفاة زوجها بغير رضى الورثة فلها شرعا نفقة ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 430 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 430: اذا كان من عرف البلد او من مقتضى العقد ان لا نفقة للارملة بعد وفاة زوجها بغير رضى الورثة فلها شرعا نفقة ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة.
المادة 430 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/430/