المادة 431
مادة 431: تسقط نفقة الارملة اذا طالبت شرعا بما لها من الحقوق بمقتضى العقد ولو لم يبادر الورثة الى الوفاء الا اذا كانت المطالبة ناشئة عن مضايقتهم اياها او عن غشهم لها كذلك اذا هي خطبت او تقدست تسقط نفقتها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 431 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 431: تسقط نفقة الارملة اذا طالبت شرعا بما لها من الحقوق بمقتضى العقد ولو لم يبادر الورثة الى الوفاء الا اذا كانت المطالبة ناشئة عن مضايقتهم اياها او عن غشهم لها كذلك اذا هي خطبت او تقدست تسقط نفقتها.
المادة 431 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/431/