The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded

المادة 433

Article 433 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 433

مادة 433: لا تسقط نفقة الارملة اذا كانت في استيلائها على حقوقها مسيرة كأن كان على الرجل دين فقضى به للدائن واعطى للمرأة ما لها وبقي من التركة ما بقي.

المادة 433 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/433/