The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded

المادة 442

Article 442 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 442

مادة 442: اذا طالبت الارملة الورثة بالنفقة وادعوا انهم قاموا بها فان كانت تزوجت فعليها البينة او صدقوا بيمينهم والا فالبينة عليهم هم او هي تصدق بيمينها.

المادة 442 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/442/