المادة 442
مادة 442: اذا طالبت الارملة الورثة بالنفقة وادعوا انهم قاموا بها فان كانت تزوجت فعليها البينة او صدقوا بيمينهم والا فالبينة عليهم هم او هي تصدق بيمينها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 442: اذا طالبت الارملة الورثة بالنفقة وادعوا انهم قاموا بها فان كانت تزوجت فعليها البينة او صدقوا بيمينهم والا فالبينة عليهم هم او هي تصدق بيمينها.
المادة 442 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/442/