The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force

المادة 442

المادة 442

مادة 442: اذا طالبت الارملة الورثة بالنفقة وادعوا انهم قاموا بها فان كانت تزوجت فعليها البينة او صدقوا بيمينهم والا فالبينة عليهم هم او هي تصدق بيمينها.

المادة 442 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/442/