المادة 470
مادة 470: لا تنقص خدمة الارملة البيت الا بمقدار خدمتها زوجها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 470 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 470: لا تنقص خدمة الارملة البيت الا بمقدار خدمتها زوجها.
المادة 470 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/470/