المادة 471
مادة 471: اذا عثرت الارملة بلقية فهي لنفسها واذا اقتصدت من النفقة فالفائض للورثة وليس لهم ان ينتفعوا كمورثهم باموالها الخاصة بها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 471 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 471: اذا عثرت الارملة بلقية فهي لنفسها واذا اقتصدت من النفقة فالفائض للورثة وليس لهم ان ينتفعوا كمورثهم باموالها الخاصة بها.
المادة 471 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/471/