المادة 489
مادة 489: اذا لم تحلف الارملة اليمين وماتت مات حقها اذ لا ارث في مال يجب له اليمين شرعا الا بالحلف .
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 489 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 489: اذا لم تحلف الارملة اليمين وماتت مات حقها اذ لا ارث في مال يجب له اليمين شرعا الا بالحلف .
المادة 489 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/489/