المادة 490
مادة 490: اذا اوصت الارملة وهي في مرض الموت ولم تكن حلفت اليمين فلا يمنع هذا من نفاذ الوصية اذا حصلت بحضرة وارث الرجل او بعلمه وسكوته.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 490 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 490: اذا اوصت الارملة وهي في مرض الموت ولم تكن حلفت اليمين فلا يمنع هذا من نفاذ الوصية اذا حصلت بحضرة وارث الرجل او بعلمه وسكوته.
المادة 490 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/490/