المادة 507
مادة 507: اذا لم تدخل بمال بل بحلى وامتعة وثياب وما شاكل ذلك فلها اخذ ما هو موجود منه عينا عليها بسعره الحاضر وما يبقى لها بعد ذلك تأخذه من التركة اذاكانت تعادله مضاعفا والا قسمت بينها وبين الورثة مناصفة.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 507 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 507: اذا لم تدخل بمال بل بحلى وامتعة وثياب وما شاكل ذلك فلها اخذ ما هو موجود منه عينا عليها بسعره الحاضر وما يبقى لها بعد ذلك تأخذه من التركة اذاكانت تعادله مضاعفا والا قسمت بينها وبين الورثة مناصفة.
المادة 507 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/507/