The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force

المادة 507

المادة 507

مادة 507: اذا لم تدخل بمال بل بحلى وامتعة وثياب وما شاكل ذلك فلها اخذ ما هو موجود منه عينا عليها بسعره الحاضر وما يبقى لها بعد ذلك تأخذه من التركة اذاكانت تعادله مضاعفا والا قسمت بينها وبين الورثة مناصفة.

المادة 507 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/507/