The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded

المادة 522

Article 522 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 522

مادة 522: ليس للدائن ان يتسوفي مما للمرأة من الاموال بنوعيها سواء اكانت بعينها لم تزل ام استبدلت فاذا فقد او اهلك الرجل ما لها من الاموال من النوع الثاني فهي والدائن سيان فيقتسمان معا.

المادة 522 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/522/