المادة 521
مادة 521: اذا لم يترك الا منقولات ولم تشترط المرأة لنفسها في عقد زواجها حق الامتياز عليها كان الامتياز للدائن دونها ولو كان دينه لاحقا وانما لها ما دخلت به من المتاع ما لم تكن حازت من متاع الرجل فان الحيازة تنفذ.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 521 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 521: اذا لم يترك الا منقولات ولم تشترط المرأة لنفسها في عقد زواجها حق الامتياز عليها كان الامتياز للدائن دونها ولو كان دينه لاحقا وانما لها ما دخلت به من المتاع ما لم تكن حازت من متاع الرجل فان الحيازة تنفذ.
المادة 521 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/521/