المادة 605
مادة 605: اذا كانت المجنونة او ذات النوبات على شيء من التمييز تحافظ على نفسها وتؤمن على وثيقة الطلاق جاز طلاقها في اي الاوقات .
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 605 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 605: اذا كانت المجنونة او ذات النوبات على شيء من التمييز تحافظ على نفسها وتؤمن على وثيقة الطلاق جاز طلاقها في اي الاوقات .
المادة 605 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/605/