المادة 605
مادة 605: اذا كانت المجنونة او ذات النوبات على شيء من التمييز تحافظ على نفسها وتؤمن على وثيقة الطلاق جاز طلاقها في اي الاوقات .
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 605: اذا كانت المجنونة او ذات النوبات على شيء من التمييز تحافظ على نفسها وتؤمن على وثيقة الطلاق جاز طلاقها في اي الاوقات .
المادة 605 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/605/