المادة 709
مادة 709: اذا انقضت حضانة الولد ببلوغه الست سنين حق لابيه اخذه فاذا ابى الولد مفارقة امه فلا يلزم ابوة بنفقته.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 709 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 709: اذا انقضت حضانة الولد ببلوغه الست سنين حق لابيه اخذه فاذا ابى الولد مفارقة امه فلا يلزم ابوة بنفقته.
المادة 709 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/709/