The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force

المادة 709

المادة 709

مادة 709: اذا انقضت حضانة الولد ببلوغه الست سنين حق لابيه اخذه فاذا ابى الولد مفارقة امه فلا يلزم ابوة بنفقته.

المادة 709 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/709/