المادة 826
مادة 826: يشترط لسن العشرين انبات العانة فاذا لم تنبت فلا بد من بلوغ الستة والثلاثين سنة حتى يصح المبيع ما لم يكن الرجل خصيا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 826 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 826: يشترط لسن العشرين انبات العانة فاذا لم تنبت فلا بد من بلوغ الستة والثلاثين سنة حتى يصح المبيع ما لم يكن الرجل خصيا.
المادة 826 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/826/