المادة 827
مادة 827: اذا باع الوارث العقار ثم توفي فليس لورثته ابطال البيع بدعوى ان البائع لم يستوف الشروط اللازم توفرها مع سن العشرين.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 827 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 827: اذا باع الوارث العقار ثم توفي فليس لورثته ابطال البيع بدعوى ان البائع لم يستوف الشروط اللازم توفرها مع سن العشرين.
المادة 827 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/827/