المادة 116
اذا تعارضت مصلحة القاصرين ومصلحة الاولياء, او الاوصياء فعلى المحكمة الروحية ان تقيم وصيا عليهم يرعى شؤونهم وامورهم.
قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 116 of Law No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
اذا تعارضت مصلحة القاصرين ومصلحة الاولياء, او الاوصياء فعلى المحكمة الروحية ان تقيم وصيا عليهم يرعى شؤونهم وامورهم.
المادة 116 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/258209/article/116/