المادة 116
اذا تعارضت مصلحة القاصرين ومصلحة الاولياء, او الاوصياء فعلى المحكمة الروحية ان تقيم وصيا عليهم يرعى شؤونهم وامورهم.
قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 In force
اذا تعارضت مصلحة القاصرين ومصلحة الاولياء, او الاوصياء فعلى المحكمة الروحية ان تقيم وصيا عليهم يرعى شؤونهم وامورهم.
المادة 116 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/258209/article/116/