المادة 20
لا يجوز للمختار التغيب عن قريته او حيه مدة تزيد عن عشرة ايام دون اجازة من المحافظ او القائمقام وينوب عنه مدة غيابه احد اعضاء الاختيارية الذي ينتدب عنه في قرار الاجازة.
قانون رقم 1 تاريخ 27/11/1947 No repeal recorded
Article 20 of Law No. 1 of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز للمختار التغيب عن قريته او حيه مدة تزيد عن عشرة ايام دون اجازة من المحافظ او القائمقام وينوب عنه مدة غيابه احد اعضاء الاختيارية الذي ينتدب عنه في قرار الاجازة.
المادة 20 من قانون رقم 1 تاريخ 27/11/1947 https://lebaneselegislation.com/law/258374/article/20/