المادة 2
أ - مراكز التجميل الطبية هي مؤسسات مرخصة وعاملة وفق أحكام هذا القانون ليجاز لها القيام بأي من أعمال التجميل الطبية المحددة في المادة الأولى.
ب - يمنع استعمال التخدير العام أو الفقري في أي من مراكز التجميل الطبية.
قانون رقم 30 تاريخ 10/02/2017 No repeal recorded
Article 2 of Law No. 30 of 10 Feb 2017. Published in Official Gazette issue 8 of 16 Feb 2017. No repeal recorded in our sources.
أ - مراكز التجميل الطبية هي مؤسسات مرخصة وعاملة وفق أحكام هذا القانون ليجاز لها القيام بأي من أعمال التجميل الطبية المحددة في المادة الأولى.
ب - يمنع استعمال التخدير العام أو الفقري في أي من مراكز التجميل الطبية.
المادة 2 من قانون رقم 30 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/269967/article/2/