The whole text

قانون رقم 30 تاريخ 10/02/2017 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law No. 30 of 10 Feb 2017. Published in Official Gazette issue 8 of 16 Feb 2017. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

أ - تنشأ وتدار مراكز التجميل الطبي الخاصة بترخيص صادر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة.

ب - يصدر الترخيص باسم الجهة المستدعية ويدون في سجل خاص علني بمراكز التجميل الطبية وفقاً لشروط تحدد بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة.

ج - لا يجوز فتح أي فرع آخر لمركز تجميل طبي بذات الترخيص.

المادة 3 من قانون رقم 30 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/269967/article/3/