The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 No repeal recorded

المادة 45

Article 45 of Law No. 44 of 17 Jun 2017. Published in Official Gazette issue 27 of 17 Jun 2017. No repeal recorded in our sources.

المادة 45

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 8 / 2021 )

بصورة استثنائية ولمرة واحدة من اجل اجراء الانتخابات النيابية بعد صدور هذا القانون حصرا، اي فانون نافذ حكما رقم 8 ت 3/11/2021

في طلبات الترشيح:

على كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية أن يقدم:

1. تصريحاً إلى وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين موقّعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لأنموذج تضعه هذه الأخيرة ويتضمن:

- اسم المرشح الثلاثي

- تحديد المقعد إما في الدائرة الصغرى أو في الدائرة التي لا تتألف من دوائر صغرى الذي يرغب بترشيح نفسه عنها.

2 . يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية:

- اخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.

- سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.

- صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار.

- إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح للإنتخابات النيابية محدد ب 200.000.000 ل.ل

- إفادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون، تتضمن اسم المفوض بتحريك الحساب المعتمد من قبل المرشح.

-نسخة عن قوائم الناخبين النهائية موثقة من مدير عام الاحوال الشخصية تثبت قيد المرشح على قوائم الناخبين التي تعتمد في الانتخابات النيابية لعام 2022

- تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات على ان يودع نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية.

- كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة الاذن بالاطلاع والكشف على الحساب المصرفي المتعلق بالحملة الإنتخابية الخاصة بالمرشح.

المادة 45 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/45/