The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 No repeal recorded

المادة 46

Article 46 of Law No. 44 of 17 Jun 2017. Published in Official Gazette issue 27 of 17 Jun 2017. No repeal recorded in our sources.

المادة 46

في إقفال باب الترشيح وبتّ الطلبات:

1 - يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بستين يوماً.

2 - على المرشح أن يودع الوزارة تصريح ترشيحه مرفقاً بكامل المستندات المطلوبة وذلك بتاريخ أقصاه يوم إقفال باب الترشيح.

3 - تعطي الوزارة للمرشح إيصالاً مؤقتاً إشعاراً باستلام التصريح ومستنداته.

4 - تبت الوزارة تصاريح الترشيح ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.

5 - يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء خمسة أيام على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل ترشيحه.

6 - اذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من وروده. ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

المادة 46 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/46/