المادة 1
من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالمصطلحات التالية المعاني المقابلة لكلٍّ منها:
الشخص العام:
الدولة او المؤسسات العامة بما فيها الهيئات المنظمة او البلديات او اتحادات البلديات وسائر اشخاص الحق العام.
الشريك الخاص:
شركة او تكتل شركات محلية و/او اجنبية من القطاع الخاص فازت بعقد الشراكة.
المشروع المشترك:
اي مشروع ذو منفعة عامة يساهم فيه القطاع الخاص عن طريق التمويل والادارة وإحدى العمليات التالية على الاقل: التصميم، الانشاء، التشييد، التطوير، الترميم، التجهيز، الصيانة، التأهيل والتشغيل.
عقد الشراكة:
مجموعة العقود والملحقات والتعهدات والضمانات التي تحكم العلاقة التعاقدية بين الشخص العام وشركة المشروع والاطراف الاخرى المعنية.
المجلس:
المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة.
شركة المشروع:
الشركة المغفلة اللبنانية التي تؤسس من قبل الشريك الخاص بهدف تنفيذ المشروع المشترك.
الوزير المختص
الوزير الذي يدخل المشروع المشترك في نطاق صلاحيات الادارات التابعة له او المؤسسات العامة بما فيها الهيئات المنظمة او البلديات او اتحادات البلديات الخاضعة لوصايته او لرقابته الادارية.
المرحلة التأسيسية:
المرحلة التي تبدأ من تاريخ توقيع عقد الشراكة من قبل أطرافه ولحين الانتهاء من التصميم والانشاء، و/أو التشييد، و/أو التطوير، و/أو الترميم، و/أو التجهيز، و/أو التأهيل، كما هي محددة في عقد الشراكة.
المرحلة التشغيلية:
المرحلة التي تبدأ من تاريخ البدء بتقديم خدمات المشروع وبعمليات التشغيل والصيانة ولحين الانتهاء منها كما هي محددة في عقد الشراكة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (جدول المصطلحات) by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 1, 15/01/2026
يُضاف المصطلحان التاليان إلى جدول المصطلحات المفصّل في المادة الأولى من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:
- الاتفاقية المباشرة (Direct Agreement): هي الاتفاقية التي تُعقد بين الشخص العام وشركة المشروع و/أو الشريك الخاص و/أو ممولي أي منهما و/أو أي من الجهات الأخرى ذات الصلة، وذلك لضمان حقوق ممولي المشروع المشترك ولضمان حقوق الشخص العام وضمان استمرارية المرفق موضوع الشراكة. تُعدّ الاتفاقية المباشرة من مجموعة العقود والملحقات والتعهدات والضمانات التي يجوز عقدها ضمن إطار عقد الشراكة.
- الجهة الممولة أو الممول: أي مصرف أو مجموعة مصارف أو مؤسسة مالية مرخصة وفقاً للأصول، ما عدا المصارف المتعثرة والتي تقاعست عن تسديد حقوق المودعين منذ تشرين الأول ٢٠١٩، حتى تسوية وضعها وفقاً للقوانين اللبنانية النافذة.