المادة 2
1 - تخضع لأحكام هذا القانون المشاريع المشتركة التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق العام بإستثناء البلديات أو اتحاد البلديات والتي يجوز لها أن تُخضع المشاريع المشتركة التابعة لها لأحكام هذا القانون.
2 - خلافا لأي نص آخر، تخضع المشاريع المشتركة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لقطاعات الاتصالات والكهرباء والطيران المدني لأحكام هذا القانون.
3 - عند إبداء المجلس موافقته على السير بالمشروع المشترك، تمارس الهيئة المنظمة للقطاع مهامها فيما خصّ إصدار الترخيص من خلال المشاركة في لجنة المشروع. وفي حال شغور مقعد رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للقطاع، تعتبر موافقة مجلس الوزراء على دفتر الشروط بمثابة الترخيص.
4 - تمارس الهيئة المنظمة عملها بحسب قانون انشائها وبما لا يخالف أحكام هذا القانون وأحكام شروط عقد الشراكة سيما المتعلق منها بتعديل اسعار الخدمات في العقد وبفرض الغرامات وبتعليق وتعديل وتجديد وإلغاء وسحب التراخيص.
History · 3 versions
-
1 - تخضع لأحكام هذا القانون المشاريع المشتركة التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق العام بإستثناء البلديات أو اتحاد البلديات والتي يجوز لها أن تُخضع المشاريع المشتركة التابعة لها لأحكام هذا القانون.
2 - خلافا لأي نص آخر، تخضع المشاريع المشتركة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لقطاعات الاتصالات والكهرباء والطيران المدني لأحكام هذا القانون.
3 - عند إبداء المجلس موافقته على السير بالمشروع المشترك، تمارس الهيئة المنظمة للقطاع مهامها فيما خصّ إصدار الترخيص من خلال المشاركة في لجنة المشروع. وفي حال شغور مقعد رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للقطاع، تعتبر موافقة مجلس الوزراء على دفتر الشروط بمثابة الترخيص.
4 - تمارس الهيئة المنظمة عملها بحسب قانون انشائها وبما لا يخالف أحكام هذا القانون وأحكام شروط عقد الشراكة سيما المتعلق منها بتعديل اسعار الخدمات في العقد وبفرض الغرامات وبتعليق وتعديل وتجديد وإلغاء وسحب التراخيص.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: ٢ - تخضع المشاريع المشتركة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لقطاعات الاتصالات والكهرباء والطيران المدني وأي قطاعات مماثلة لأحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لهذه القطاعات.
-
No source we have keeps this wording in full.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 2, 15/01/2026
تُعدل الفقرة ٢ من المادة /٢/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:
٢ - تخضع المشاريع المشتركة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لقطاعات الاتصالات والكهرباء والطيران المدني وأي قطاعات مماثلة لأحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لهذه القطاعات.
تُلغى الفقرة ٤ من المادة /٢/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص).
- والباقي من دون تعديل.