المادة 4
1 - تقترح المشاريع المشتركة من قبل رئيس المجلس أو الوزير المختص. وتقترح المشاريع المشتركة ذات الطابع البلدي من قبل رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس الإتحاد. يتمّ الاقتراح عبر تقديم ملف الى المجلس يتضمن دراسة أولية للمشروع.
2 - يتوجب على الأمانة العامة للمجلس أن تقوم بإعداد دراسة وافية للمشروع المشترك المقترح وأن تقدم للمجلس تقريرا يتضمن توصيتها حول مدى إمكانية تنفيذ المشروع المقترح عن طريق عقد شراكة، ومدى اهتمام القطاع الخاص بتمويله والاستثمار فيه، تمهيدا لإتخاذ المجلس قراره بقبول أو رفض الإقتراح.
3 - عند موافقة المجلس على قبول الإقتراح وبالتالي السير بالمشروع، يؤلف المجلس لجنة للمشروع يرأسها أمين عام المجلس وتضمّ ممثلا عن الوزير المختص وممثلا عن وزارة المالية يسميه وزير المالية، ورئيس الهيئة المنظمة للقطاع عند وجودها، ورئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس الاتحاد عند النظر في المشاريع ذات الطابع البلدي والتي أخضعت لأحكام هذا القانون. تقوم لجنة المشروع باختيار مكاتب استشارات مالية وقانونية وفنية لتعاونها في عملها على أن يتعاقد معها المجلس.
4 - تستعين لجنة المشروع في عملها بفريق عمل ينسّق نشاطاته مندوب من الأمانة العامة للمجلس يسميه أمين عام المجلس، على أن يضمّ هذا الفريق ممثلا عن الشخص العام المستفيد من المشروع المشترك وممثلين عن مكاتب الاستشارات المالية والقانونية والفنية التي تم التعاقد معها، وأشخاص ذوي خبرات معينة، بحسب الحاجة، من الوزارات والهيئات المنظمة المعنية والقائمة وأي شخص من أشخاص القانون العام ترى لجنة المشروع أن بعض نواحي المشروع المشترك تدخل ضمن نطاق صلاحياته.
إن اي أجر إضافي قد يتوجب لأحد أعضاء لجنة المشروع أو فريق العمل من الخاضعين لأحكام القانون العام، يكون على عاتق الشخص العام الذي يتبع له هذا العضو ويسدد وفقا لأنظمته.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
1 - تقترح المشاريع المشتركة من قبل رئيس المجلس أو الوزير المختص. وتقترح المشاريع المشتركة ذات الطابع البلدي من قبل رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس الإتحاد. يتمّ الاقتراح عبر تقديم ملف الى المجلس يتضمن دراسة أولية للمشروع.
2 - يتوجب على الأمانة العامة للمجلس أن تقوم بإعداد دراسة وافية للمشروع المشترك المقترح وأن تقدم للمجلس تقريرا يتضمن توصيتها حول مدى إمكانية تنفيذ المشروع المقترح عن طريق عقد شراكة، ومدى اهتمام القطاع الخاص بتمويله والاستثمار فيه، تمهيدا لإتخاذ المجلس قراره بقبول أو رفض الإقتراح.
3 - عند موافقة المجلس على قبول الإقتراح وبالتالي السير بالمشروع، يؤلف المجلس لجنة للمشروع يرأسها أمين عام المجلس وتضمّ ممثلا عن الوزير المختص وممثلا عن وزارة المالية يسميه وزير المالية، ورئيس الهيئة المنظمة للقطاع عند وجودها، ورئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس الاتحاد عند النظر في المشاريع ذات الطابع البلدي والتي أخضعت لأحكام هذا القانون. تقوم لجنة المشروع باختيار مكاتب استشارات مالية وقانونية وفنية لتعاونها في عملها على أن يتعاقد معها المجلس.
4 - تستعين لجنة المشروع في عملها بفريق عمل ينسّق نشاطاته مندوب من الأمانة العامة للمجلس يسميه أمين عام المجلس، على أن يضمّ هذا الفريق ممثلا عن الشخص العام المستفيد من المشروع المشترك وممثلين عن مكاتب الاستشارات المالية والقانونية والفنية التي تم التعاقد معها، وأشخاص ذوي خبرات معينة، بحسب الحاجة، من الوزارات والهيئات المنظمة المعنية والقائمة وأي شخص من أشخاص القانون العام ترى لجنة المشروع أن بعض نواحي المشروع المشترك تدخل ضمن نطاق صلاحياته.
إن اي أجر إضافي قد يتوجب لأحد أعضاء لجنة المشروع أو فريق العمل من الخاضعين لأحكام القانون العام، يكون على عاتق الشخص العام الذي يتبع له هذا العضو ويسدد وفقا لأنظمته.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: ٢ - يتوجب على الأمانة العامة للمجلس أن تقوم بإعداد دراسة وافية للمشروع المشترك المقترح وأن تقدم للمجلس تقريراً يتضمن توصيتها حول مدى إمكانية تنفيذ المشروع المقترح عن طريق عقد شراكة، ومدى اهتمام القطاع الخاص بتمويله والاستثمار فيه، تمهيداً لاتخاذ المجلس قراره بقبول أو رفض الاقتراح. وفي حال رفض المجلس المشروع المشترك المقترح، يتعين عليه تعليل قراره، استناداً إلى معايير موضوعية و/أو مبررات فنية و/أو مالية و/أو قانونية. عند وجود خلاف بين المجلس والوزير المختص، يرفع قرار الرفض المعلّل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وفي حال موافقة مجلس الوزراء على قبول الاقتراح والسير بالمشروع، فيُعتبر هذا القرار بمثابة موافقة المجلس على السير بالمشروع، وتستكمل الإجراءات اللاحقة وفقاً لأحكام هذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 3, 15/01/2026
تُعدل الفقرة ٢ من المادة /٤/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:
٢ - يتوجب على الأمانة العامة للمجلس أن تقوم بإعداد دراسة وافية للمشروع المشترك المقترح وأن تقدم للمجلس تقريراً يتضمن توصيتها حول مدى إمكانية تنفيذ المشروع المقترح عن طريق عقد شراكة، ومدى اهتمام القطاع الخاص بتمويله والاستثمار فيه، تمهيداً لاتخاذ المجلس قراره بقبول أو رفض الاقتراح. وفي حال رفض المجلس المشروع المشترك المقترح، يتعين عليه تعليل قراره، استناداً إلى معايير موضوعية و/أو مبررات فنية و/أو مالية و/أو قانونية. عند وجود خلاف بين المجلس والوزير المختص، يرفع قرار الرفض المعلّل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وفي حال موافقة مجلس الوزراء على قبول الاقتراح والسير بالمشروع، فيُعتبر هذا القرار بمثابة موافقة المجلس على السير بالمشروع، وتستكمل الإجراءات اللاحقة وفقاً لأحكام هذا القانون.