The whole text

قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 No repeal recorded

المادة 46

Article 46 of Law No. 81 of 10 Oct 2018. Published in Official Gazette issue 45 of 18 Oct 2018. No repeal recorded in our sources.

المادة 46

في ما خلا حالات الخطأ الجسيم او الاهمال الفادح او سوء النية، لا يعد العميل مسؤولاً عن اي قيد على حسابه تم نتيجة عملية دفع او تحويل الكتروني في حال ابلغ دون ابطاء المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون، كتابةً، خلال فترة 90 يوماً من تاريخ قيد العملية الناتجة عن احدى الحالات التالية:

- امكانية دخول الغير الى حسابه دون وجه حق.

- احتمال معرفة الغير لرمز التعريف الخاص بحسابه.

- علمه بإجراء اية عملية على حسابه دون موافقته او معرفته المسبقة او بطريقة خاطئة او غير مشروعة.

يُعتبر العميل انه ابلغ المؤسسة المعنية وفقاً للفقرة السابقة اذا اتبع الاصول والاجراءات المحددة من قبل مصرف لبنان.

المادة 46 من قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278573/article/46/