المادة 46
في ما خلا حالات الخطأ الجسيم او الاهمال الفادح او سوء النية، لا يعد العميل مسؤولاً عن اي قيد على حسابه تم نتيجة عملية دفع او تحويل الكتروني في حال ابلغ دون ابطاء المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون، كتابةً، خلال فترة 90 يوماً من تاريخ قيد العملية الناتجة عن احدى الحالات التالية:
- امكانية دخول الغير الى حسابه دون وجه حق.
- احتمال معرفة الغير لرمز التعريف الخاص بحسابه.
- علمه بإجراء اية عملية على حسابه دون موافقته او معرفته المسبقة او بطريقة خاطئة او غير مشروعة.
يُعتبر العميل انه ابلغ المؤسسة المعنية وفقاً للفقرة السابقة اذا اتبع الاصول والاجراءات المحددة من قبل مصرف لبنان.